![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم |
![]() |
![]() |
![]() |
| المنتدى الأسلامي يختص في الشريعة على مذهب السنة والجماعة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ : إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: (( فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي )) ، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه : (( فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا )) . في هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته . وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي ، هل هو للكراهة أو للتحريم ؟ والأصح أنه للتحريم ؛ لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه ، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه ، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به ، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها ، فلا حرج عليه في ذلك كله . الشيخ محمد بن صالح العثيمين المصدر: http://www.albetaqa.com/papers/details.php?image_id=170
|
|
|
#2 |
![]()
ســــــلايـــل عـــبـــــس
![]() ![]() ![]() ![]() |
بارك الله فيك ورزقك من حيث لا تحتسب
|
|
|
|
#7 |
|
عضو فضي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
#8 |
![]()
سلايل عبس
|
الله يجزاك الجنه ولايحرمك الاجر
تحياتي لك |
![]() ![]() ![]() ![]() لانجاح الا بالتعاون والاصرار على المواصلة يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى،
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| (بطاقة, ما, أراد, مصوّرة), من, الأضحية, يجتنبه |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
![]() |