|
التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
هل يجب على الزوج المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟
السؤال : هل يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية ؟ فأجاب الشيخ:- إذا كانت الزوجة كتابية (نصرانية أو يهودية) فلا يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها ، وذلك لأن زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلمين . ويدل على ذلك : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري ( 1503)، ومسلم ( 984) . فقوله: " من المسلمين" : يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر ، وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه ، وهذا متفق عليه " انتهى. من "سبل السلام"(1/538) . وفي "مغني المحتاج" (2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من المسلمين) وهو إجماع قاله الماوردي ؛ لأنها طهرة وليس من أهلها " انتهى . وقال الحافظ في "فتح الباري" (3/369) : "قوله (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا ... ثم قال : " واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة " انتهى الشيخ محمد صالح المنجد |
03-28-2010, 12:34 AM | #2 |
ســــــلايـــل عـــبـــــس
|
بارك الله فيك على هذه المعلومات
|
|
03-28-2010, 07:57 AM | #6 |
مراقبة عامة
|
يعطيك ربي العافيه ع المعلومه القيمه
لاهنتي بسومه |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|