الرئيسية التسجيل التحكم

عدد الضغطات : 322
عدد الضغطات : 2,029
عدد الضغطات : 4,428عدد الضغطات : 0عدد الضغطات : 2,768

 
العودة   منتديات سلايل عبس | بني رشيد >

المنتديات العامة

> المكتبة الدينية
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 03-06-2010, 01:34 AM
أعـضـاء التـمـيـّز
إبتسام الرشيدي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1357
 تاريخ التسجيل : Dec 2009
 فترة الأقامة : 5301 يوم
 أخر زيارة : 04-28-2010 (11:20 PM)
 المشاركات : 1,884 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : إبتسام الرشيدي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي هل يلزم الزوج فطرة من لم يدخل بها



رجل عقد على امرأة ، ولكنه لم يدخل بها ، فهل تلزمه زكاة الفطر لها ؟

الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم الإنسان أن يخرج زكاة الفطرة عمن ينفق عليهم على قولين:
القول الأول : أن الإنسان يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليهم ، كالزوجة ، والابن . وهو مذهب الحنابلة .
واستدلوا : بما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي وابن العربي والذهبي والنووي وابن حجر وغيرهم .
انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد سئلوا : هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا ؟
فأجابوا : " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" ( 9 / 367) .
واختاره أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع الفتاوى" ( 14/197) .
القول الثاني : أنه لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن غيره ، وهو مذهب الحنفية .
واستدلوا : بحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري ( 1503) ، ومسلم ( 984) .
ففي الحديث : أنها واجبة على كل واحد من المسلمين ، والأصل : أن الذي يخاطب بالواجب هو الشخص نفسه .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 6 / 154) : " فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه ، فتجب على الزوجة بنفسها ، وعلى الأب بنفسه ، وعلى الابنة بنفسها ، ولا تجب على الشخص عمن ينفق عليه من زوجة وأقارب ، ولأن الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره " انتهى بتصرف .
ثانياً :
الزوج إنما تلزمه زكاة فطرة زوجته إذا كان ينفق عليها ، ومعلوم أن النفقة على الزوجة لا يكون إلا إذا تسلم الزوج زوجته ، ومكنته من نفسها ، أما إذا كانت الزوجة لا تزال في بيت أبيها ، فإن النفقة لا تلزم الزوج ، وكذلك زكاة الفطر لا تلزمه .
وقال ابن قدامة في " المغني " ( 2 / 361 ) : " كُلُّ امْرَأَةٍ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا , كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ , وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا , فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُمُوَنُ " انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " ( 2 / 252) : " ولا يلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها , كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه " انتهى بتصرف .
والله أعلم .



 توقيع : إبتسام الرشيدي


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:13 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظه0لموقع سلايل عبس

جميع ما يكتب في المنتدى لايمثل الاراي كاتبه

a.d - i.s.s.w

اتصل بنا تسجيل خروج تصميم: حمد المقاطي