الرئيسية التسجيل التحكم

عدد الضغطات : 322
عدد الضغطات : 2,438
عدد الضغطات : 4,786عدد الضغطات : 0عدد الضغطات : 3,074

 
العودة   منتديات سلايل عبس | بني رشيد >

المنتديات العامة

> المنتدى الأسلامي
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم


المنتدى الأسلامي يختص في الشريعة على مذهب السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 05-04-2008, 07:36 AM
عضو شرف

ابو جاسم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 133
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 فترة الأقامة : 6843 يوم
 أخر زيارة : 11-16-2012 (06:10 PM)
 المشاركات : 1,855 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : ابو جاسم is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حضانة الفاسقة



السؤال:
سيدة في حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها، وليس معه أطفال من زوجته الجديدة، اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها في مسكن واحد مع والدتها العجوز!! وهي غير متزوجة أيضاً، ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور، فبلغت عنه أنه فسق في بنتها وهتك عرضها!! وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة، وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير، وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلاً عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز في مسكن واحد، ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران، كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها.
فهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالي، وهو يقل عن السن القانوني، ومع كل هذه المخازي والظروف تؤتمن هذه الأم على عرض ابنتها التي أهملت في المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحاً أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذباً ضده.


المفتي: دار الإفتاء المصرية
الإجابة:

الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها في الحضانة وإلا فهي أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق في الحضانة بعد الأم ضمها إليه.
3 - مذهب الشافعي أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.

ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة أمه ولحضانة حدته التي تسكن مع أمه، لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبياً من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها، وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.

هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.



 توقيع : ابو جاسم

توكلت على الله

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظه0لموقع سلايل عبس

جميع ما يكتب في المنتدى لايمثل الاراي كاتبه

a.d - i.s.s.w

اتصل بنا تسجيل خروج تصميم: حمد المقاطي