![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم |
![]() |
![]() |
![]() |
| المنتدى الأسلامي يختص في الشريعة على مذهب السنة والجماعة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
السؤال:
حلق العارض دون اللحية، هل يجوز أم لا؟ المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل الإجابة: ظاهر سؤالك أنك تعرف تحريم حلق اللحية، وإنما تسأل عن حلق العارض: هل هو محرم، كحلق اللحية، أم جائز؟ وحينئذ فينبغي معرفة اللحية، وحدودها، وما يدخل في مسماها، وما لا يدخل فيها، وبمعرفة هذا يتبين حد العارض، وما يدخل في مسماه، وحكم حلقه. ▪ فأما اللحية: فهي اسم للشعر النابت على الوجه، والذقن ما عدا الشارب، هكذا عَرّفها علماء اللغة، وشراح الحديث، والفقهاء. قال في (عون المعبود شرح سنن أبي داود): اللحية -بكسر اللام وسكون الحاء- اسم لجميع الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن (1). وقال في (القاموس): اللحية –بالكسر- شعر الخدين والذقن (2). وقال في (تاج العروس شرح القاموس) (3): اللحية –بالكسر- شعر الخدين والذقن، وهما اللحيان، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان. وقال في (المصباح) (4): واللحي: عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، حيث ينبت الشعر، وهو أعلى وأسفل. فهذا كلام العلماء في تعريف اللحية، ويفهم منه أن العارض يدخل في مسمى اللحية؛ لأن العارضين ينبتان على اللحيين، وهما الحنكان. وقال في (الإقناع): وإعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئا. قال في (المُذْهب) (5): ما لم يُستهجن طولها. ويحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، ولا بأخذ ما تحت الحلق. وأخذ الإمام أحمد رحمه الله من حاجبيه، وعارضيه، نقله ابن هانئ.أ.هـ، والله الموفق.
توكلت على الله
|
|
|
#2 |
|
عضو شرف ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
أبو جاسم جزاك الله الف خير على تبين ونقل هذي المعلومه
|
|
|
|
#5 |
|
عضو شرف
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
توكلت على الله
|
|
|
#6 |
|
عضو شرف
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
توكلت على الله
|
|
|
#7 |
|
عضو شرف
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
توكلت على الله
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
![]() |